الميرزا موسى التبريزي
327
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
والحاصل : أنّ المقتضي والمانع ( 2361 ) في باب العامّ والخاصّ هو لفظ العامّ والمخصّص ، فإذا احرز المقتضي وشكّ في وجود المخصّص يحكم بعدمه عملا بظاهر العام ، وإذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ثمّ شكّ في صدق المخصّص على شيء ، فنسبة دليلي العموم والتخصيص إليه على السواء من حيث الاقتضاء . هذا كلّه ، مع أنّ ما ذكره في معنى " النقض " لا يستقيم في قوله عليه السّلام ( 2362 ) في